المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المترشحين لانتخابات مجالس إدارة الغرف ا رقم 0 لسنة 2026

أ-تسجل لجنة الإشراف طلبات الاعتراض الواردة إليها والوثائق المرفقة بها في السجل الخاص المعد لهذه الغاية، ويثبت في طلب الاعتراض رقم الوارد المتسلسل في السجل. ب-لا يجوز استلام طلب الاعتراض ما لم يكن متضمنا البيانات التالية:- 1- اسم المؤسسة التجارية ورقمها الوطني. 2- اسم مقدم الطلب الكامل ورقمه الوطني. 3- صفة مقدم الطلب. 4- عنوان مقدم الطلب. 5- تاريخ تقديم الطلب ووقته. 6- اسم المؤسسة التجارية المعترض عليها، والقطاع التجاري المسجلة لديه. 7- مضمون الطلب وأسبابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك