المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المترشحين لانتخابات مجالس إدارة الغرف ا رقم 0 لسنة 2026
أ-تسجل لجنة الإشراف طلبات الاعتراض الواردة إليها والوثائق المرفقة بها في السجل الخاص المعد لهذه الغاية، ويثبت في طلب الاعتراض رقم الوارد المتسلسل في السجل.
ب-لا يجوز استلام طلب الاعتراض ما لم يكن متضمنا البيانات التالية:-
1- اسم المؤسسة التجارية ورقمها الوطني.
2- اسم مقدم الطلب الكامل ورقمه الوطني.
3- صفة مقدم الطلب.
4- عنوان مقدم الطلب.
5- تاريخ تقديم الطلب ووقته.
6- اسم المؤسسة التجارية المعترض عليها، والقطاع التجاري المسجلة لديه.
7- مضمون الطلب وأسبابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026