المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المترشحين لانتخابات مجالس إدارة الغرف ا رقم 0 لسنة 2026
أ-تتولى لجنة الإشراف البت في الاعتراضات المقدمة إليها خلال يومين من تاريخ تقديم طلب الاعتراض، ويكون القرار الصادر عنها بهذا الشأن نهائيا.
ب-يرد الطلب شكلا في أي من الحالات التالية:-
1- إذا قدم من غير الفئات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذه التعليمات.
2- إذا قدم بعد انتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (4)من هذه التعليمات.
3- إذا لم يستوف البيانات المحددة في الفقرة (ب) من المادة (5) من هذه التعليمات.
4- إذا لم ترفق به الوثائق والبينات التي تثبت صحته.
5- إذا لم يتم دفع بدل الاعتراض المقرر وفقا لأحكام النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026