المادة 12 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغر رقم 0 لسنة 2022
- يشترط فيمن يرغب بالترشح لعضوية مجلس ادارة الغرف التجارية او لتمثيل القطاعات التجارية ما يلي:-
أ - ان يكون اردني الجنسية.
ب- ان يكون مسددا للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه للغرفة التجارية التي ينتسب اليها.
ج- ان يكون رئيسا لمجلس ادارة مؤسسة تجارية عضوا في الهيئة العامة لأي غرفة تجارية او رئيسا لهيئة مديري تلك المؤسسة او احد مالكيها او عضوا في مجلس ادارتها او هيئة مديريها.
د- ان لا يكون محكوماً عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق أو محكوماً عليه بالإفلاس ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
ه- أن يكون قد مضى على انتسابه للغرفة التجارية مدة لا تقل عن سنتين ماليتين قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026