المادة 13 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغر رقم 0 لسنة 2022

يقدم طلب الترشح من طالب الترشح وبحضوره شخصياً لدى مكتب الغرفة التجارية مرفقاً ما يلي:- أ - طلب الترشح معبأ منه على النموذج المعتمد من الهيئة، متضمناً البيانات التالية: 1- اسم المرشح وعنوانه مفصلا. 2- اسم ورقم عضوية المؤسسة التجارية التي يترشح عنها. 3- اقرار خطي موقع من المرشح انه غير محكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانوناً. ب - يرفق بطلب الترشح الوثائق الثبوتية التالية: - 1- شهادة عدم محكومية لم يمض على إصدارها أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الترشح تثبت أن طالب الترشح غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة. 2- صورة عن البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات. 3- ايصال مالي يثبت بأن طالب الترشح قد دفع لصندوق الغرفة التجارية المختصة مبلغاً مقداره خمسمائة دينار لغايات الترشح غير قابل للاسترداد يقيد ايراداً لصندوق الغرفة التجارية. 4- صورتان شخصيتان حديثتان لطالب الترشح على أن تكونا أصليتين وملونتين ومعبرتين عن ملامح الشخص وكاملتين للوجه والكتفين وتكون خلفيتهما بيضاء اللون، بعرض 30 إلى 40 ملم وطول 40الى50 ملم ونسخة الكترونية منهما. 5- رخصة مهن للمؤسسة التجارية سارية المفعول إذا كانت التشريعات تشترط حصولها على رخصة مهن لمزاولة الاعمال التي تقوم بها. 6- شهادة تسجيل مؤسسة تجارية تبين اسماء مالكيها او الشركاء فيها او مجلس ادارتها او اسماء هيئة المديرين فيها أو أسماء المفوضين عنها حسب مقتضى الحال. 7- شهادة تثبت انتساب المؤسسة التجارية للغرفة التجارية مدة لا تقل عن سنتين ماليتين قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات. 8- كتاب رسمي من المؤسسة التجارية مروساً ومختوماً يتضمن تسمية المرشح عنها للانتخابات حسب الاصول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك