المادة 19 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغر رقم 0 لسنة 2022

أ- اذا انقضت مدة الترشح وتبين ان عدد المرشحين المقبولين مساوٍ لعدد الاعضاء المحدد لعضوية مجلس ادارة الغرفة التجارية او لتمثيل القطاعات التجارية تعلن الهيئة مع النتائج النهائية فوز أولئك المرشحين لعضوية المجلس او القطاع بالتزكية. ب- اذا نقص عدد المرشحين لعضوية مجلس ادارة الغرفة التجارية او لتمثيل القطاعات التجارية عن العدد المحدد، تعلن الهيئة في اليوم التالي عن فتح باب الترشيح من جديد لمدة ثلاثة ايام، واذا تقدم خلال هذه المدة عدد اكثر من المطلوب، فتجري الهيئة القرعة بين الذين تقدموا خلال هذه المدة لإكمال العدد المحدد ويعتبر الجميع في هذه الحالة فائزين بالتزكية. ج- إذا لم يتقدم خلال المدة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة العدد المطلوب لإكمال عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية أو لتمثيل القطاعات التجارية فيعين مجلس إدارة الغرفة ذلك العدد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك