المادة 20 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغر رقم 0 لسنة 2022
أ - تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين من تاريخ بدء الترشح وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من يوم الاقتراع.
ب - تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق أحكام القانون والنظام وهذه التعليمات.
ج - تشكل الهيئة لجنة لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الاشغال العامة والاسكان ووزارة الادارة المحلية وامانة عمان الكبرى ومديرية الامن العام وهيئة الاعلام لغايات تنفيذ احكام القانون والنظام وهذه التعليمات، ولهذه الغاية تتولى الهيئة ولجان الاشراف مراقبة التزام المرشحين بأحكام القانون والنظام وهذه التعليمات في تنفيذ نشاطات الدعاية والحملات الانتخابية، وللهيئة الطلب من المؤسسات الحكومية المعنية و مجلس أمانة عمان الكبرى أو المجالس البلدية او من في حكمها أو أي من المرشحين فيها إزالة أو وقف أي شكل من أشكال الدعاية المخالفة، وذلك على نفقة المرشح المعني دون الحاجة الى انذار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026