المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغر رقم 0 لسنة 2022

أ - تُسجل لجنة الاشراف طلبات الاعتراض الواردة اليها والوثائق المرفقة بها في السجل الخاص المعد لهذه الغاية، ويثبت في طلب الاعتراض رقم الوارد المتسلسل في السجل. ب - لا يُستلم طلب الاعتراض الا اذا كان متضمناً البيانات التالية:- 1- اسم المؤسسة التجارية، ورقمها الوطني. 2- اسم مقدم طلب الاعتراض الكامل ورقمه الوطني. 3- صفة مقدم طلب الاعتراض وفقا للفقرة (ب) من المادة (4) من هذه التعليمات. 4- عنوان مقدم طلب الاعتراض. 5- تاريخ تقديم طلب الاعتراض ووقته. 6- اسم المؤسسة التجارية المعترض عليها، والقطاع التجاري المسجلة لديه. 7- مضمون طلب الاعتراض واسبابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك