المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغر رقم 0 لسنة 2022
أ - تُسجل لجنة الاشراف طلبات الاعتراض الواردة اليها والوثائق المرفقة بها في السجل الخاص المعد لهذه الغاية، ويثبت في طلب الاعتراض رقم الوارد المتسلسل في السجل.
ب - لا يُستلم طلب الاعتراض الا اذا كان متضمناً البيانات التالية:-
1- اسم المؤسسة التجارية، ورقمها الوطني.
2- اسم مقدم طلب الاعتراض الكامل ورقمه الوطني.
3- صفة مقدم طلب الاعتراض وفقا للفقرة (ب) من المادة (4) من هذه التعليمات.
4- عنوان مقدم طلب الاعتراض.
5- تاريخ تقديم طلب الاعتراض ووقته.
6- اسم المؤسسة التجارية المعترض عليها، والقطاع التجاري المسجلة لديه.
7- مضمون طلب الاعتراض واسبابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026