المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغر رقم 0 لسنة 2022

أ - تتولى لجنة الاشراف البت في الاعتراضات المقدمة اليها خلال يومين من تاريخ تقديم طلب الاعتراض، ويكون القرار الصادر عنها بهذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن امام اي مرجع آخر. ب - يرد الطلب شكلاً في اي من الحالات التالية:- 1- اذا لم يقدم الطلب من الفئات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذه التعليمات. 2- اذا قدم بعد انتهاء المدة القانونية. 3- اذا لم يستوفِ الطلب البيانات المحددة في هذه التعليمات . 4- اذا لم يرفق بالطلب الوثائق والبينات التي تثبت صحته. 5- اذا لم يتم دفع بدل الاعتراض المقرر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك