المادة 12 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس إدارة الغر رقم 0 لسنة 2022
- يشترط فيمن يرغب بالترشح لعضوية مجلس ادارة الغرف الصناعية او لتمثيل القطاعات الصناعية ما يلي:-
أ- ان يكون اردني الجنسية متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
ب- ان لا يكون محكوماً عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق أو محكوماً عليه بالإفلاس ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
ج- ان يكون مسدداً للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه لغرفة الصناعة التي ينتسب اليها.
د- ان يكون رئيسا لمجلس ادارة مؤسسة صناعية عضوا في الهيئة العامة للغرفة او رئيسا لهيئة مديري تلك المؤسسة او أحد مالكيها او عضوا في مجلس ادارتها او هيئة مديريها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026