المادة 13 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس إدارة الغر رقم 0 لسنة 2022

يقدم طلب الترشح من طالب الترشح وبحضوره شخصياً لدى مكتب الغرفة الصناعية مرفقاً ما يلي:- أ- طلب الترشح معبأ منه على النموذج المعتمد من الهيئة، متضمناً البيانات التالية:- 1-اسم المرشح وعنوانه مفصلا. 2- اسم ورقم عضوية المؤسسة التي يترشح عنها. 3- اقرار خطي موقع من المرشح انه غير محكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانوناً. ب- يرفق بطلب الترشح الوثائق الثبوتية التالية:- 1- شهادة عدم محكومية لم يمض على إصدارها أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الترشح تثبت أن طالب الترشح غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق. 2- صورة عن البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات. 3- ايصال مالي يثبت بأن طالب الترشح قد دفع لصندوق الغرفة الصناعية المختصة مبلغاً مقداره خمسمائة دينار لغايات الترشح غير قابل للاسترداد يقيد ايراداً لصندوق الغرفة الصناعية. 4-صورتان شخصيتان حديثتان لطالب الترشح على أن تكونا أصليتين وملونتين ومعبرتين عن ملامح الشخص وكاملتين للوجه والكتفين، وتكون خلفيتهما بيضاء اللون، بعرض 30 إلى 40 ملم وطول 40الى50 ملم ونسخة الكترونية منهما. 5- شهادة تسجيل المؤسسة الصناعية تبين اسماء مالكيها او الشركاء فيها او مجلس اداراتها او اسماء هيئة المديرين فيها او اسماء المفوضين عنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك