المادة 22 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس إدارة الغر رقم 0 لسنة 2022

- أ. مع مراعاة احكام المادة (21) من هذه التعليمات على المرشح الالتزام بما يلي:- 1- ان لا تقل المسافة الرأسية بين اسفل اليافطة وسطح الشارع عن خمسة امتار باستثناء اليافطات التي تمتد فوق شارع او لا يعبر من تحتها المشاة او المركبات وان لا تتجاوز مساحة أي يافطة خمسة امتار مربعة. 2- ان تكون اليافطات والصور مصنوعة من مادة خفيفة الوزن متينة ولا يجوز ان تكون مصنوعة من الخشب او المعدن او أي مادة ثقيلة يمكن في حال سقوطها ان تشكل خطرا على السلامة العامة، وان تكون مثبتة بإحكام على جدار المبنى والاعمدة وان توفر متطلبات السلامة العامة. 3- عدم وضع أي يافطة او صوره بشكل يؤدي الى حجب الرؤية عن أي لافتة لأي مرشح. ب- يجوز للمرشح عمل لوحات تحمل صوره وبياناته الانتخابية على التقاطعات والاشارات الضوئية والميادين بشرط عدم اعاقة حركة مرور المشاة او حجب الرؤية للسيارات او حجب الاشارات الضوئية واللوحات الارشادية. ج- على المرشح إزالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي يوم الاقتراع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك