المادة 23 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس إدارة الغر رقم 0 لسنة 2022
- لغايات انتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وممثلي القطاعات الصناعية يطبق ما يلي :-
أ- التعليمات التنفيذية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان والمتعلقة باعتماد كل من المراقبين الدوليين والمراقبين المحليين والصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية مجريات العملية الانتخابية ومندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز.
ب- التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد السلوك والإفصاح في الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (7) لسنة 2012.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026