المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس إدارة الغر رقم 0 لسنة 2022
أ- تتولى الغرف الصناعية عند طلب الهيئة اعداد جداول بالمؤسسات الصناعية المسجلة لديها والتي يحق لها الانتخاب وكذلك بالقطاعات الصناعية التي تعمل فيها وتقوم بتسليم نسخة ورقية والكترونية من الجداول الى لجنة الاشراف المختصة لتدقيقها واعتمادها، على أن تتضمن ما يلي: -
1. المؤسسات الصناعية التي يبلغ رأس مالها ثلاثين ألف دينار فأكثر وعدد عمالها الأردنيين عشرة عمال فأكثر مشتركين في الضمان الاجتماعي عند اعداد الجدول.
2. الشركات أو المؤسسات الفردية التي تعتبر مؤسسات صناعية وفقا لقرار وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم (13) لسنة 2015 الذي تضمن ما يلي:- أولا: أن لا يقل حجم صادرات منتجاتها الوطنية الصناعية للسنة السابقة للسنة التي تجري فيها الانتخابات عن مئة الف دينار.
ثانيا: أن لا يقل رأس مالها المسجل عن ثلاثين ألف دينار.
ثالثا: أن لا يقل عدد عمالها الأردنيين المسجلين في الضمان الاجتماعي عن خمسة عمال.
ب- تز
ج- تقوم لجنة الاشراف بعرض جدول الناخبين الأولي المعتمد من الهيئة ورقيا في الغرفة الصناعية ذات العلاقة وإلكترونيا على الموقع الإلكتروني للهيئة لمدة ثلاثة أيام ليتسنى لاعضاء الهيئة العامة للغرف والقطاعات الصناعية الاطلاع على الجدول والاعتراض على ما ورد فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026