المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس إدارة الغر رقم 0 لسنة 2022

أ- لكل مؤسسة صناعية لم يدرج اسمها في الجدول الاولي للناخبين، او وجدت خطأ في البيانات الخاصة بها ان تتقدم بطلب خطي الى لجنة الاشراف في الغرفة الصناعية، لإدراج اسمها في الجدول، او لتصحيح الخطأ في بياناتها، او للاعتراض على تسجيل غيرها في تلك الجداول حسب النموذج المعد من الهيئة لهذه الغاية، على ان تقوم بإرفاق الاوراق والوثائق والبينات التي تثبت صحة اعتراضها، وذلك خلال ثلاثة ايام تبدأ من اليوم الأول لتاريخ عرض لجنة الاشراف لجداول الناخبين. ب- يقدم الاعتراض من رئيس مجلس الإدارة او رئيس هيئة المديرين او المفوض عن المؤسسة الصناعية خطيا الوارد اسمه في سجل الشركات. ج- يقوم المعترض بدفع مبلغ (50) خمسين ديناراً بدل اعتراض يقيد ايراداً لصندوق الغرفة الصناعية ذات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك