المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس إدارة الغر رقم 0 لسنة 2022

- أ- تتولى لجنة الاشراف البت في الاعتراضات المقدمة اليها خلال يومين من تاريخ تقديم طلب الاعتراض، ويكون القرار الصادر عنها بهذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن امام أي مرجع آخر. ب. يرد الطلب شكلاً في أي من الحالات التالية:- 1.اذا لم يقدم الطلب من الفئات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذه التعليمات. 2. اذا قدم بعد انتهاء المدة القانونية. 3. اذا لم يستوفِ الطلب البيانات المحددة في هذه التعليمات. 4. اذا لم يرفق بالطلب الوثائق والبينات التي تثبت صحته. 5.اذا لم يتم دفع بدل الاعتراض المقرر .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك