المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس إدارة الغر رقم 0 لسنة 2022
أ- تقوم لجنة الاشراف بعرض الجدول الخاص بنتيجة الاعتراضات المقدمة اليها في الغرفة الصناعية ذات العلاقة ليتسنى للمعترضين الاطلاع عليها والوقوف على نتيجة اعتراضاتهم المقدمة للجنة الاشراف.
ب- تحتفظ لجنة الاشراف بجميع الوثائق والبينات التي استلمتها من مقدمي طلبات الاعتراضات في حال قبول الطلب او رفضه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026