المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس إدارة الغر رقم 0 لسنة 2022
أ-على لجان الاشراف تزويد الهيئة بتقرير مفصل يتضمن الناخبين في الجداول الذين تم تعديل بياناتهم او إضافتهم اليها او شطبهم منها او تم تصحيح الاخطاء الواردة في البيانات الخاصة بهم.
ب- تقوم الهيئة بعرض الجدول الخاص بنتيجة الاعتراضات المقدمة للجان الاشراف على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة ليتاح لعموم الناخبين الاطلاع عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026