المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس إدارة الغر رقم 0 لسنة 2022

أ-على لجان الاشراف تزويد الهيئة بتقرير مفصل يتضمن الناخبين في الجداول الذين تم تعديل بياناتهم او إضافتهم اليها او شطبهم منها او تم تصحيح الاخطاء الواردة في البيانات الخاصة بهم. ب- تقوم الهيئة بعرض الجدول الخاص بنتيجة الاعتراضات المقدمة للجان الاشراف على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة ليتاح لعموم الناخبين الاطلاع عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك