المادة 9 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس إدارة الغر رقم 0 لسنة 2022
أ- تقوم الهيئة باعتماد وعرض جداول الناخبين النهائية التي سيجرى بموجبها انتخاب اعضاء مجالس ادارة الغرف الصناعية وممثلي القطاعات الصناعية على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة ولدى الغرف الصناعية، وفي أي مكان آخر تراه مناسباً وذلك قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ الاقتراع على الاقل.
ب- لايحق للمؤسسات الصناعية المدرجة في جداول الناخبين النهائية والتي لم تقم بتسديد رسوم العضوية قبل خمسة عشر يوما على الاقل من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات الاشتراك في انتخاب اعضاء مجالس إدارة الغرف الصناعية وممثلي القطاعات الصناعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026