المادة 10 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية رقم 6 لسنة 2021
تلغى التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والاعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية مجريات العملية الانتخابية رقم (5) لسنة 2017 والتعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والاعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية مجريات العملية الانتخابية للانتخابات البلدية رقم (5) لسنة 2017.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026