التعليمات

التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية رقم 6 لسنة 2021

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات ( التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية انتخابا…
  2. المادة 2يشترط فيمن يرغب في تغطية مجريات العملية الانتخابية من الصحفيين والإعلاميين ما يلي:- أ- الصحفيون والاعلاميون والعاملون في المؤسسات الاعلامية والصحفية الاردنية :- 1- أن يكو…
  3. المادة 3تعتمد الهيئة الصحفيين والإعلاميين والعاملين الراغبين في تغطية العملية الانتخابية وفقاً لما يلي:- أ- يقدم طلب الاعتماد على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به أسماء الصحفي…
  4. المادة 4لكل من تم اعتماده لتغطية العملية الانتخابية من الصحفيين والإعلاميين الحق بما يلي : - أ. الحصول على البيانات والمعلومات المعلنة والمتعلقة بمجريات العملية الانتخابية . ب. ا…
  5. المادة 5تلتزم الهيئة بما يلي : - أ. تهيئة الظروف المواتية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والصحفية من حيث :- 1- اتاحة كافة ا…
  6. المادة 6تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية والصحفيون والاعلاميون والعاملون المعتمدون بما يلي :- أ. احترام القوانين وقواعد واخلاقيات المهنة ومدونة السلوك المعتمدة من الهيئة. ب. الت…
  7. المادة 7يلتزم الصحفيون والاعلاميون والعاملون المعتمدون خلال تغطية مجريات العملية الانتخابية يوم الاقتراع بما يلي : - أ. ابراز بطاقة الاعتماد الصادرة عن الهيئة واظهارها داخل وخارج…
  8. المادة 8أ. يجوز للهيئة إنهاء اعتماد أي صحفي أو اعلامي أو عامل في المؤسسات الاعلامية والصحفية خالف احكام التشريعات النافذة وهذه التعليمات أو مدونة السلوك الخاصة بهم، وعلى الهيئة ا…
  9. المادة 9أ. ينتهي اعتماد المؤسسات الإعلامية والصحفية المحلية والدولية المصرح لها بتغطية مجريات العملية الانتخابية بإعلان المجلس النتائج النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية . ب. يعت…
  10. المادة 10تلغى التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والاعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية مجريات العملية الانتخاب…