المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية رقم 6 لسنة 2021

تعتمد الهيئة الصحفيين والإعلاميين والعاملين الراغبين في تغطية العملية الانتخابية وفقاً لما يلي:- أ- يقدم طلب الاعتماد على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به أسماء الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين وصورة شخصية حديثة لكل واحد منهم وكافة البيانات المطلوبة. ب- ترسل طلبات الاعتماد للهيئة مباشرة من خلال البريد الالكتروني للهيئة. ج- للهيئة قبول أو رفض طلب الاعتماد ويتم تبليغ ذوي العلاقة بخلاصة هذا القرار وفي حال تم رفض الطلبات كليا أو جزئياً يتم إعلام المؤسسة الصحفية والإعلامية خطياً بمبررات الرفض . د- تصدر الهيئة بطاقات الاعتماد للصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الاعلامية والصحفية الذين تم قبول طلباتهم . ه- يتم تسليم بطاقات الاعتماد للصحفيين والاعلاميين ويوقع الصحفي أو الإعلامي على إقرار باستلامها . و- ينتهي استقبال طلبات الاعتماد قبل عشرة أيام من يوم الاقتراع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك