المادة 10 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسا رقم 0 لسنة 2023
أ- للهيئة إنهاء اعتماد أي صحفي أو إعلامي أو مصور او فني أو عامل في المؤسسات الإعلامية أوالصحفية خالف احكام التشريعات النافذة وهذه التعليمات أو مدونة السلوك الخاصة بهم، وعلى الهيئة أن تبلغ قرار إنهاء الاعتماد للمؤسسة التي يتبع لها وتلتزم المؤسسة بإعادة وتسليم بطاقة الاعتماد فوراً للهيئة.
ب- للهيئة إنهاء اعتماد أي مؤسسة إعلامية أو صحفية في حال اكتشاف وجود اسماء تنتحل صفة الصحفيين أو الإعلاميين او المصورين أوالفنيين أو العاملين لديها ضمن قوائمها.
ج- للمؤسسة الإعلامية والصحفية إنهاء اعتماد أي من الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين التابعين لها للأسباب ذاتها الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وعلى المؤسسة الصحفية والإعلامية إعلام الهيئة خطياً بهذا القرار وإعادة بطاقة الاعتماد للهيئة فوراً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026