المادة 9 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسا رقم 0 لسنة 2023
يلتزم الصحفيون والإعلاميون والمصورون والفنيون والعاملون في المؤسسات الإعلامية والصحفية المعتمدون خلال تغطية مجريات العملية الانتخابية يوم الاقتراع بما يلي:-
أ- حمل وإبراز بطاقة الاعتماد بشكل ظاهر طيلة فترة تواجدهم في الأماكن المصرح لهم فيها ويمنع دخول من لا يحمل بطاقتي الاعتماد والاحوال الشخصية.
ب -عدم ارتداء أو حمل اي شعار او صور أو رموز خاصة بأحد المرشحين أو القوائم أو الدعوة للتصويت أو عدم التصويت لأحد المرشحين أو القوائم.
ج- عدم احداث فوضى او تشويش داخل مركز الاقتراع.
د- الامتناع عن القيام بأي فعل يؤدي الى تعطيل أو عرقلة مجريات العملية الانتخابية أو التأثير على الناخبين أو عرقلة سير عمل لجنة الاقتراع والفرز.
ه - عدم انتهاك حرمة المعزل داخل غرفة الاقتراع والفرز أو التقاط صور من شأنها انتهاك مبدأ سرية الاقتراع.
و- عدم إجراء المكالمات الهاتفية داخل غرف الاقتراع والفرز.
ز- الاستجابة لما يطلبه رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو مدير المركز.
ح- الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة وفقاً للتوجيهات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026