المادة 9 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسا رقم 0 لسنة 2023

يلتزم الصحفيون والإعلاميون والمصورون والفنيون والعاملون في المؤسسات الإعلامية والصحفية المعتمدون خلال تغطية مجريات العملية الانتخابية يوم الاقتراع بما يلي:- أ- حمل وإبراز بطاقة الاعتماد بشكل ظاهر طيلة فترة تواجدهم في الأماكن المصرح لهم فيها ويمنع دخول من لا يحمل بطاقتي الاعتماد والاحوال الشخصية. ب -عدم ارتداء أو حمل اي شعار او صور أو رموز خاصة بأحد المرشحين أو القوائم أو الدعوة للتصويت أو عدم التصويت لأحد المرشحين أو القوائم. ج- عدم احداث فوضى او تشويش داخل مركز الاقتراع. د- الامتناع عن القيام بأي فعل يؤدي الى تعطيل أو عرقلة مجريات العملية الانتخابية أو التأثير على الناخبين أو عرقلة سير عمل لجنة الاقتراع والفرز. ه - عدم انتهاك حرمة المعزل داخل غرفة الاقتراع والفرز أو التقاط صور من شأنها انتهاك مبدأ سرية الاقتراع. و- عدم إجراء المكالمات الهاتفية داخل غرف الاقتراع والفرز. ز- الاستجابة لما يطلبه رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو مدير المركز. ح- الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة وفقاً للتوجيهات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك