المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسا رقم 0 لسنة 2023

على المؤسسات الإعلامية والصحفية والصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين المعتمدين :- أ- الالتزام بالقوانين والتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة ومدونة السلوك المعتمدة من الهيئة وقواعد واخلاقيات المهنة. ب- احترام مبدأ الحياد والامتناع عن نشر مواد من شأنها الإضرار بنزاهة الانتخابات أو إعاقة سير العملية الانتخابية. ج- عدم استخدام البطاقة المعتمدة من الهيئة في غير الأوجه المخصصة لها وعدم السماح باستعمالها من قبل اي شخص آخر تحت طائلة المسؤولية. د - تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بصحة المعلومات الواردة للهيئة بخصوص أسماء الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين المعتمدين لديها. ه -تلتزم المؤسسات الإعلامية والصحفية بالتعاون مع الهيئة بتدريب كوادرها الإعلامية والصحفية والفنية على أساسيات ومفاهيم العملية الانتخابية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك