المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسا رقم 0 لسنة 2023
على المؤسسات الإعلامية والصحفية والصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين المعتمدين :-
أ- الالتزام بالقوانين والتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة ومدونة السلوك المعتمدة من الهيئة وقواعد واخلاقيات المهنة.
ب- احترام مبدأ الحياد والامتناع عن نشر مواد من شأنها الإضرار بنزاهة الانتخابات أو إعاقة سير العملية الانتخابية.
ج- عدم استخدام البطاقة المعتمدة من الهيئة في غير الأوجه المخصصة لها وعدم السماح باستعمالها من قبل اي شخص آخر تحت طائلة المسؤولية.
د - تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بصحة المعلومات الواردة للهيئة بخصوص أسماء الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين المعتمدين لديها.
ه -تلتزم المؤسسات الإعلامية والصحفية بالتعاون مع الهيئة بتدريب كوادرها الإعلامية والصحفية والفنية على أساسيات ومفاهيم العملية الانتخابية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026