المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسا رقم 0 لسنة 2023
تلتزم الهيئة بما يلي:-
أ- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين والمؤسسات الإعلامية والصحفية من حيث:-
1- نشر نماذج اعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المحليين والأجانب على الموقع الإلكتروني للهيئة وتوفيرها بالنسخ الورقية إذا اقتضت الحاجة لذلك.
2- اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن طلبات الاعتماد خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عمل من تاريخ ورود الطلب .
3- تدريب لجان الانتخاب ولجان الاقتراع والفرز وكافة العاملين في مجال ادارة العملية الانتخابية بآلية التعامل مع ممثلي المؤسسات الإعلامية والصحفية المعتمدة.
ب -الالتزام بمبدأ الشفافية واحترام ضمان الحق في الحصول على المعلومات ونشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026