المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسا رقم 0 لسنة 2023

تلتزم الهيئة بما يلي:- أ- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين والمؤسسات الإعلامية والصحفية من حيث:- 1- نشر نماذج اعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المحليين والأجانب على الموقع الإلكتروني للهيئة وتوفيرها بالنسخ الورقية إذا اقتضت الحاجة لذلك. 2- اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن طلبات الاعتماد خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عمل من تاريخ ورود الطلب . 3- تدريب لجان الانتخاب ولجان الاقتراع والفرز وكافة العاملين في مجال ادارة العملية الانتخابية بآلية التعامل مع ممثلي المؤسسات الإعلامية والصحفية المعتمدة. ب -الالتزام بمبدأ الشفافية واحترام ضمان الحق في الحصول على المعلومات ونشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك