المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسا رقم 0 لسنة 2023

أ- يعتمد المجلس المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة من قبل هيئة الإعلام. ب- تقوم المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة بتنسيب العاملين لديها ممن تنطبق عليهم الشروط لتغطية الانتخابات. ج- للمجلس أن ينظر في طلبات المؤسسات الإعلامية والصحفية والصحفيين والاعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية الأجنبية غير المرخصة من قبل هيئة الإعلام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك