المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسا رقم 0 لسنة 2023
أ- يعتمد المجلس المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة من قبل هيئة الإعلام.
ب- تقوم المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة بتنسيب العاملين لديها ممن تنطبق عليهم الشروط لتغطية الانتخابات.
ج- للمجلس أن ينظر في طلبات المؤسسات الإعلامية والصحفية والصحفيين والاعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية الأجنبية غير المرخصة من قبل هيئة الإعلام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026