المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسا رقم 0 لسنة 2023
أ- يشترط في من يرغب في تغطية مجريات العملية الانتخابية من الصحفيين والاعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية الأردنية المرخصة من قبل هيئة الإعلام ما يلي:-
1- ان يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
2- أن يكون على رأس عمله في مجال الصحافة والإعلام.
3- تقديم الوثائق التي تثبت ارتباطه بمؤسسة اعلامية او صحفية.
ب- يشترط فيمن يرغب في تغطية مجريات العملية الانتخابية من الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية الأجنبية ما يلي:-
1-ان يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
2- أن تكون مؤسسته الإعلامية أو الصحفية معتمدة لممارسة النشاط الإعلامي داخل المملكة.
3- أن يحمل بطاقة إعلامي أو صحفي لغير المعتمدين لدى الجهات الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026