المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسا رقم 0 لسنة 2023

أ- يشترط في من يرغب في تغطية مجريات العملية الانتخابية من الصحفيين والاعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية الأردنية المرخصة من قبل هيئة الإعلام ما يلي:- 1- ان يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره. 2- أن يكون على رأس عمله في مجال الصحافة والإعلام. 3- تقديم الوثائق التي تثبت ارتباطه بمؤسسة اعلامية او صحفية. ب- يشترط فيمن يرغب في تغطية مجريات العملية الانتخابية من الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية الأجنبية ما يلي:- 1-ان يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره. 2- أن تكون مؤسسته الإعلامية أو الصحفية معتمدة لممارسة النشاط الإعلامي داخل المملكة. 3- أن يحمل بطاقة إعلامي أو صحفي لغير المعتمدين لدى الجهات الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك