المادة 14 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدي رقم 8 لسنة 2021
أ- ينتهي اعتماد البعثات والمنظمات الدولية المصرّ ح لها بالرقابة على مجريات العملية الانتخابية بإعلان المجلس النتائج النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية .
ب- تلتزم المنظمة الدولية بالنماذج التي تعتمدها الهيئة لتنفيذ احكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026