المادة 13 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدي رقم 8 لسنة 2021

مع مراعاة سلامة العملية الانتخابية وسعة مراكز الاقتراع والفرز ، تقوم الهيئة بما يلي :- أ- تهيئة الظروف المواتية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية من حيث :- 1. إتاحة كافة النماذج المتعلقة باعتماد المراقبين الدوليين لكافة المؤسسات من خلال نشرها على الموقع الالكتروني للهيئة وتوفيرها بالنسخ الورقية اذا اقتضت الحاجة بذلك. 2. دراسة طلبات الاعتماد واتخاذ الاجراءات اللازمة ضمن إطار زمني يسمح للمؤسسات بمراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية . 3. توعية رؤساء الانتخاب بآلية التعامل مع المراقبين الدوليين. 4. تخصيص عدد من المقاعد في غرفة الاقتراع والفرز ليتمكنوا من مراقبة مجريات العملية الانتخابية . ب. التنسيق مع المؤسسات والتحالفات التي تقوم بمراقبة الانتخابات وإدامة التواصل معها . ج. الالتزام بمبدأ الشفافية واحترام حق الحصول على المعلومة للمؤسسات التي تراقب العملية الانتخابية ومنها نشر التشريعات المتعلقة بسير عملها على الموقع الالكتروني للهيئة . د. احترام المعايير الدولية لنزاهة العملية الانتخابية وضمان حقوق جميع اطرافها . ه. تسهيل عمل المراقبين والمساهمة في بناء ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك