المادة 12 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدي رقم 8 لسنة 2021
- مع مراعاة ما ورد في المادة (11) من هذه التعليمات ، يحق لبعثات الرقابة الدولية والضيوف الدوليين للعملية الانتخابية ما يلي :-
أ. مراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية بدون أي إعاقة لعملهم .
ب. التواصل مع مختلف الاشخاص المعنيين بالعملية الانتخابية ويشمل ذلك العاملين في العملية الانتخابية من جميع المستويات، ورجال الامن والموظفين الحكوميين ، وممثلي الاحزاب السياسية والمرشحين والناخبين ومندوبي وسائل الإعلام وأعضاء فرق المراقبة المحلية وغيرها من المنظمات والاشخاص المهتمين او المشاركين في العملية الانتخابية .
ج. الحصول على بطاقات اعتماد تمكّنهم من القيام بمهامهم في مراقبة العملية الانتخابية وتوفر لهم حرية الحركة في جميع انحاء المملكة بدون اي قيود.
د. اصدار ونشر البيانات والتقارير حول ملاحظاتهم وتوصياتهم بشأن المواد المنصوص عليها في هذه التعليمات ، وبدون اي تدخل غير مبرر.
ه.اتخاذ القرارات المتعلقة بطبيعة مهامها الرقابية وحجمها وجدولها الزمني ضمن الحدود المنصوص عليها في هذه التعليمات.
و. تنفيذ نشاطات المراقبة الدولية بما لا يتعارض مع التشريعات الاردنية النافذة والتعليمات الصادرة عن الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026