المادة 11 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدي رقم 8 لسنة 2021
تلتزم بعثات الرقابة الدولية والضيوف الدوليون اثناء مراقبة العملية الانتخابية بالمبادئ التالية :-
أ. احترام سيادة الدولة واحترام الدستور والتشريعات النافذة والتعليمات الصادرة عن الهيئة والاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بمراحل العملية الانتخابية .
ب. التعاون مع الهيئة وغيرها من المؤسسات الحكومية المعنية .
ج. عدم التدخل في العملية الانتخابية او في عمل القائمين على ادارة الانتخابات او توجيههم .
د. الامتناع عن القيام باي عمل من شأنه ان يعرقل سير العملية الانتخابية.
ه. الحياد التام ومعايير العدالة والنزاهة والمهنية اثناء المراقبة وعند ابداء ملاحظاتهم وتقاريرهم وبياناتهم واصداراتهم الشفوية والمكتوبة وابلاغ الهيئة عن اي احداث او انتهاكات من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية او عملية المراقبة.
و. الالتزام بالمبادئ الواردة في مدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين .
ز. حمل بطاقة الاعتماد الصادرة عن الهيئة وإظهارها .
ح. الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة وفقا للتوجيهات أو التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026