المادة 10 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدي رقم 8 لسنة 2021
تتم دعوة الضيوف الدوليين على النحو التالي :-
أ. ترسل الهيئة دعوة للضيف الدولي لمراقبة مرحلة او مراحل محددة من العملية الانتخابية .
ب.اذا وافقت الجهة التي يتبع لها الضيف الدولي الذي تمت دعوته على حضوره ، تصدر الهيئة بطاقة اعتماد ضيف دولي وفقاً للنموذج الذي تعتمده لهذه الغاية .
ج. يتم تسليم بطاقات الاعتماد للضيوف الدوليين لضابط الارتباط .
د. تحتفظ الهيئة بقاعدة بيانات خاصة بالضيوف الدوليين واسماء الجهات التي يتبعون لها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026