المادة 9 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدي رقم 8 لسنة 2021

يمكن للهيئة اصدار بطاقات اعتماد للمراقبين الدوليين الضيوف كالمسؤولين الحكوميين الاجانب المدعوين من قبل الهيئة لمراقبة مرحلة أو مراحل محددة من العملية الانتخابية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك