المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدي رقم 8 لسنة 2021
للمنظمة الدولية إنهاء اعتماد اي من المراقبين الدوليين التابعين لها لذات الاسباب الواردة في المادة (7) من هذه التعليمات او لأي سبب تراه المنظمة وعلى المنظمة مباشرة او من خلال ضابط الارتباط إعلام الهيئة بهذا القرار واعادة بطاقة او بطاقات الاعتماد الى الهيئة فوراً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026