المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدي رقم 8 لسنة 2021
يجوز للهيئة انهاء اعتماد اي مراقب دولي يخالف احكام التشريعات النافذة او هذه التعليمات او مدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين ، وعلى الهيئة ان تبلّ غ قرار إنهاء الاعتماد لضابط ارتباط المنظمة الدولية التي يتبع لها المراقب او للمنظمة الدولية ذاتها التي تلتزم بإعادة بطاقة الاعتماد فوراَ للهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026