المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدي رقم 8 لسنة 2021

يشترط فيمن يتم اعتماده مراقباً دولياً ما يلي :- أ- ان يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره عند تقديم طلب الاعتماد . ب- ان لا يكون عضواً في اكثر من بعثة رقابة دولية . ج- التوقيع على مدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك