المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدي رقم 8 لسنة 2021

تكون آلية اعتماد بعثات الرقابة الدولية على النحو التالي :- أ. تقدم المنظمة الدولية التي ترغب في مراقبة العملية الانتخابية طلباً للهيئة لاعتمادها لتنظيم بعثة رقابة دولية . ب. تسمي المنظمة الدولية ضابط ارتباط لتقديم طلب الاعتماد بالنيابة عنها والتنسيق مع الهيئة لإتمام اجراءات الاعتماد. ج. يتم تقديم طلبات اعتماد المنظمة الدولية اعتباراً من اليوم التالي لاعلان موعد الاقتراع ولمدة خمسة واربعين يوماً. د. يتم تسليم طلبات الاعتماد مباشرة او عن طريق البريد المسجل، او البريد السريع او البريد الالكتروني. ه. ترسل الهيئة اشعاراً اولياً بتسلم طلبات الاعتماد لضابط الارتباط مباشرة او عن طريق البريد الالكتروني او الفاكس حسب مقتضى الحال . و. تدرس الهيئة طلبات الاعتماد خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام عمل من تاريخ استلام الطلب وترسل للمنظمة الدولية من خلال ضابط الارتباط اشعاراً ثانياً مباشرة او عن طريق البريد الالكتروني او الفاكس لتأكيد استيفاء الطلب الشرط الوارد في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات والموافقة على الاعتماد او بيان النواقص في الوثائق او البيانات المطلوبة . ز. للهيئة ان توافق على الطلبات او ترفضها ، وفي حال الرفض ، يتم اعلام ضابط الارتباط او المنظمة الدولية خطياً بمبررات الرفض مباشرة او عن طريق البريد الالكتروني او الفاكس حسب مقتضى الحال. ح. في حال موافقة الهيئة على طلب الاعتماد ، تقوم المنظمة الدولية من خلال ضابط الارتباط بتسمية مرشحيها للمشاركة في بعثة الرقابة الدولية وفقاً للشروط المبينة في المادة (4) من هذه التعليمات وباستخدام النموذج الخاص بالمراقبين الدوليين المعتمد من الهيئة والمنشور على النظام الالكتروني الخاص باعتماد المراقبين الدوليين والموجود على الموقع الالكتروني للهيئة وارفاق الوثائق المطلوبة على النموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية . ط. ترسل طلبات اعتماد المراقبين الدوليين المرشحين للهيئة من ضابط ارتباط المنظمة الدولية التي تم اعتمادها من الهيئة مباشرة من خلال النظام الالكتروني الخاص لاعتماد المراقبين الدوليين في موعد لا يتجاوز واحداً وعشرين يوماً قبل الموعد المحدد للاقتراع ، ويحق للهيئة بناء على تقديرها النظر في الطلبات التي ترد اليها بعد الموعد المحدد لتقديم هذه الطلبات. ي. تدرس الهيئة طلبات اعتماد المراقبين الدوليين المرشحين وتتحقق من استيفائهم الشروط الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام عمل من تاريخ تسلم الطلبات وترسل الهيئة للمنظمة الدولية من خلال ضابط الارتباط اشعاراً مباشرة او عن طريق البريد الالكتروني او الفاكس لتأكيد استيفاء الطلب الشروط او بيان اي نقص فيها . ك. للهيئة ان ترفض طلبات اعتماد المراقبين الدوليين المرشحين في حال عدم استيفائها متطلبات هذه التعليمات او استكمال كافة البيانات المطلوبة، وفي حال الرفض، يتم اعلام ضابط الارتباط او المنظمة خطياً بمبررات الرفض مباشرة او عن طريق البريد الالكتروني او الفاكس حسب مقتضى الحال. ل. تصدر الهيئة بطاقات اعتماد المراقبين الدوليين الذين تم اعتمادهم وفقاً للنموذج الذي تعتمده لهذه الغاية. م. يتم تسليم بطاقات اعتماد المراقبين الدوليين لضابط الارتباط ويوقع على نموذج اشعار خاص باستلامه . ن. تحتفظ الهيئة بقاعدة بيانات خاصة بجميع المراقبين الدوليين واسماء المنظمات الدولية التابعين لها . س. تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل دخول وعمل بعثات الرقابة الدولية للعملية الانتخابية وفقاً للآلية التي تضعها الهيئة لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك