المادة 11 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023
مع مراعاة سلامة العملية الانتخابية وسعة غرف الاقتراع والفرز تقوم الهيئة بما يلي:-
أ- تهيئة الظروف المناسبة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية من حيث:-
1- إتاحة النماذج المتعلقة باعتماد المراقبين الدوليين لكافة الجهات من خلال نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة وتوفيرها بالنسخ الورقية إذا اقتضت الحاجة لذلك.
2- دراسة طلبات الاعتماد واتخاذ الاجراءات اللازمة ضمن إطار زمني يسمح للجهات بمراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية.
3- توعية رؤساء لجان الانتخاب وجميع العاملين في العملية الانتخابية بآلية التعامل مع المراقبين الدوليين وحقوقهم وواجباتهم.
4- تخصيص عدد من المقاعد في غرفة الاقتراع والفرز ليتمكنوا من مراقبة مجريات العملية الانتخابية.
ب- التنسيق مع الجهات والتحالفات الدولية التي تقوم بمراقبة الانتخابات وإدامة التواصل معها.
ج- الالتزام بمبدأ الشفافية واحترام حق الحصول على المعلومة للجهات التي تراقب العملية الانتخابية بما في ذلك نشر التشريعات المتعلقة بسير عمل الهيئة على موقعها الإلكتروني.
د- احترام المعايير الدولية لنزاهة العملية الانتخابية وضمان حقوق اطرافها جميعاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026