التعليمات

التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:الهيئة المستقلة للانتخاب. المجلس:مجلس مفوضي ال…
  3. المادة 3أ- يشترط في الجهة الدولية التي ترغب في مراقبة العملية الانتخابية ان تكون ذات خبرة في مجال الانتخابات وتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان والحاكمية الرشيدة. ب- لا تعتمد الهيئ…
  4. المادة 4يشترط فيمن يتم اعتماده مراقباً دولياً ما يلي:- أ- ان يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره عند تقديم طلب الاعتماد. ب- ان لا يكون عضواً في أكثر من جهة رقابية دولية. ج- التوقيع …
  5. المادة 5تكون آلية اعتماد بعثة الرقابة الدولية على النحو التالي:- أ- تتقدم الجهة الدولية التي ترغب في مراقبة العملية الانتخابية بطلب للهيئة لاعتمادها وفقاً لهذه التعليمات. ب- تسمي…
  6. المادة 6تتعهد الجهة الدولية بإلزام المراقبين الدوليين التابعين لها بمدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين التي تم اعتمادها من قبل الأمم المتحدة في عام 2005.
  7. المادة 7أ- على الهيئة إنهاء اعتماد أي مراقب دولي يخالف احكام التشريعات النافذة او هذه التعليمات أو مدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين، وتبلّ غ قرار الإنهاء لضابط ارتباط الجهة …
  8. المادة 8في حال إنهاء الجهة الدولية اعتماد أي من المراقبين التابعين لها لأي سبب كان فعلى هذه الجهة إبلاغ الهيئة بالقرار وإعادة بطاقة الاعتماد على الفور.
  9. المادة 9تلتزم بعثة الرقابة الدولية والضيوف الدوليون بما يلي:- أ- احترام سيادة الدولة والالتزام بقواعد الدستور والتقيد بجميع القوانين والأنظمة النافذة والاتفاقيات والمواثيق الدولي…
  10. المادة 10مع مراعاة ما ورد في المادة (9) من هذه التعليمات، يحق لبعثة الرقابة الدولية والضيوف الدوليين ما يلي:- أ- الاطلاع على جميع مراحل العملية الانتخابية والحصول على التسهيلات ال…
  11. المادة 11مع مراعاة سلامة العملية الانتخابية وسعة غرف الاقتراع والفرز تقوم الهيئة بما يلي:- أ- تهيئة الظروف المناسبة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد المراقبين الدوليين…
  12. المادة 12أ- ينتهي اعتماد بعثة الرقابة الدولية المصرّ ح لها بالرقابة على مجريات العملية الانتخابية بإعلان المجلس النتائج النهائية. ب- تلتزم الجهة الدولية بالنماذج التي تعتمدها الهي…
  13. المادة 13أ- تحتفظ الهيئة بقاعدة بيانات خاصة بجميع المراقبين الدوليين وأسماء الجهات التابعين لها إضافة الى أسماء الضيوف الدوليين. ب- تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الع…
  14. المادة 14تلغى التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية رقم (4) لسنة 2016.