المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023
تكون آلية اعتماد بعثة الرقابة الدولية على النحو التالي:-
أ- تتقدم الجهة الدولية التي ترغب في مراقبة العملية الانتخابية بطلب للهيئة لاعتمادها وفقاً لهذه التعليمات.
ب- تسمي الجهة الدولية ضابط ارتباط لتقديم طلب الاعتماد بالنيابة عنها والتنسيق مع الهيئة لإتمام اجراءات الاعتماد.
ج- تُ قدم طلبات الاعتماد من قبل الجهات الدولية اعتباراً من اليوم التالي لإعلان موعد الاقتراع ولمدة (60) يوماً.
د- تُ عبأ طلبات التسجيل من خلال النظام الإلكتروني الخاص لهذه الغاية وترسل هذه الطلبات عن طريق البريد الإلكتروني.
ه- ترسل الهيئة إشعاراً اولياً باستلام طلبات الاعتماد لضابط الارتباط مباشرة عن طريق البريد الإلكتروني.
و- تدرس الهيئة طلبات الاعتماد خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ استلام الطلب وترسل الى ضابط الارتباط المعني إشعاراً ثانياً عن طريق البريد الإلكتروني تؤكد فيه استيفاء الطلب للوثائق أو البيانات المنصوص عليها في هذه التعليمات او بيان النواقص في هذه الوثائق او البيانات.
ز- بعد التأكد من أن الطلبات مستوفية لكافة الشروط يتم رفعها من قبل قسم التعاون الدولي الى المجلس مرفقاً بها التوصيات المناسبة، وللمجلس اتخاذ قراره النهائي بالموافقة على طلبات الاعتماد او رفضها.
ح- في حال موافقة المجلس على طلب الاعتماد، يتم إبلاغ الجهة الدولية بالقرار وتقوم الجهة الدولية من خلال ضابط الارتباط بتسمية مرشحيها للمشاركة في بعثة الرقابة الدولية وفقا للشروط المبينة في المادة (4) من هذه التعليمات.
ط- ترسل طلبات اعتماد المراقبين الدوليين المرشحين للهيئة من ضابط ارتباط الجهة الدولية من خلال النظام الإلكتروني الخاص لاعتمادهم في موعد لا يتجاوز (10) أيام قبل الموعد المحدد للاقتراع، ويحق للمجلس النظر في الطلبات التي ترد اليه بعد الموعد المحدد لتقديم الطلبات.
ي- تدرس الهيئة طلبات اعتماد المراقبين الدوليين المرشحين من الجهات التي تم اعتمادها وتتحقق من استيفائهم الشروط الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام عمل من اليوم التالي لتسلم الطلب وترسل الهيئة للجهة الدولية من خلال ضابط الارتباط اشعاراً بذلك مباشرة او عن طريق البريد الإلكتروني لتأكيد استيفاء الطلب للشروط او بيان أي نقص فيها.
ك- للهيئة في حال رفض طلب الاعتماد إعلام ضابط الارتباط رسمياً بمبررات الرفض عن طريق البريد الإلكتروني.
ل- تصدر الهيئة بطاقات اعتماد المراقبين الدوليين الذين تم اعتمادهم وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية.
م- يتم تسليم بطاقات اعتماد المراقبين الدوليين لضابط الارتباط ويوقع على نموذج إشعار خاص باستلامها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026