المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023
يشترط فيمن يتم اعتماده مراقباً دولياً ما يلي:-
أ- ان يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره عند تقديم طلب الاعتماد.
ب- ان لا يكون عضواً في أكثر من جهة رقابية دولية.
ج- التوقيع على مدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026