المادة 2 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:الهيئة المستقلة للانتخاب. المجلس:مجلس مفوضي الهيئة. متابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية أو أي منها من قبل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية الرقابة الدولية: والبعثات الرقابية الدولية على الانتخابات المعتمدة من قبل الهيئة. المنظمةأي جهة دولية سواء كانت حكومية او غير حكومية الدولية:والتي تعتمدها الهيئة لتشكيل بعثة رقابة دولية للرقابةلمراقبة العملية الانتخابية. مجموعة من المراقبين الدوليين مشكلة من منظمة أو بعثة الرقابةأي جهة دولية للرقابة لغايات المراقبة الدولية والذين : الدوليةتم اعتمادهم من الهيئة وحصلوا على بطاقات اعتماد. التحالف مجموعة من المنظمات والبعثات الدولية للرقابة على الدولي: الانتخابات والمعتمدة من قبل الهيئة. للرقابة الشخص الذي يتم ترشيحه من قبل الجهة الدولية المراقب :لتمثيلها في عملية الرقابة والذي يتم اعتماده من الدولي الهيئة وحصل على بطاقة اعتماد. الشخص الذي تتم دعوته من قبل الهيئة بصفته الضيفالشخصية : الدوليدون أن يكون عضواً في أي من بعثات الرقابة الدولية، ويحمل بطاقة الضيف الدولي المعتمدة من الهيئة. البطاقة التي تصدر عن الهيئة بمقتضى احكام بطاقةالقانون وهذه التعليمات لتسهيل مهمة المراقب أثناء : الاعتمادالقيام بمهامه المطلوبة منه ويحصل عليها بناءً على طلب الاعتماد المقدم للهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك