المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023

في حال إنهاء الجهة الدولية اعتماد أي من المراقبين التابعين لها لأي سبب كان فعلى هذه الجهة إبلاغ الهيئة بالقرار وإعادة بطاقة الاعتماد على الفور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك