المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023
أ- على الهيئة إنهاء اعتماد أي مراقب دولي يخالف احكام التشريعات النافذة او هذه التعليمات أو مدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين، وتبلّ غ قرار الإنهاء لضابط ارتباط الجهة الدولية التي يتبع لها المراقب.
ب- تلتزم الجهة الدولية بإعادة بطاقة الاعتماد للهيئة أو لإحدى لجان الانتخاب فور إبلاغها بالقرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026