المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023

أ- على الهيئة إنهاء اعتماد أي مراقب دولي يخالف احكام التشريعات النافذة او هذه التعليمات أو مدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين، وتبلّ غ قرار الإنهاء لضابط ارتباط الجهة الدولية التي يتبع لها المراقب. ب- تلتزم الجهة الدولية بإعادة بطاقة الاعتماد للهيئة أو لإحدى لجان الانتخاب فور إبلاغها بالقرار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك