المادة 13 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023
أ- تحتفظ الهيئة بقاعدة بيانات خاصة بجميع المراقبين الدوليين وأسماء الجهات التابعين لها إضافة الى أسماء الضيوف الدوليين.
ب- تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل دخول وعمل بعثة الرقابة الدولية للعملية الانتخابية وفقاً للآلية التي تضعها الهيئة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026