المادة 12 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدي رقم 7 لسنة 2021
مع مراعاة سلامة العملية الانتخابية وسعة مراكز الاقتراع والفرز، تقوم الهيئة بما يلي:-
أ. تهيئة الظروف المواتية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية من حيث:
1- اتاحة كافة النماذج المتعلقة باعتماد المراقبين المحليين لكافة المؤسسات او التحالفات من خلال نشرها على الموقع الالكتروني للهيئة وتوفيرها بالنسخ الورقية اذا اقتضت الحاجة ذصلفحكة. 5 من 6
2- دراسة طلبات الاعتماد واتخاذ الاجراءات اللازمة ضمن إطار زمني يسمح للمؤسسات او التحالفات بمراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية.
3- توعية رؤساء الانتخاب واللجان المختصة بآلية التعامل مع المراقبين المحليين.
4- تخصيص عدد من المقاعد في غرفة الاقتراع والفرز لهم ليتمكنوا من مراقبة مجريات العملية الانتخابية.
ب. التنسيق مع المؤسسات والتحالفات التي تراقب الانتخابات وادامة التواصل معها.
ج. توفير خط ساخن لاستقبال ملاحظات المراقبين واستفساراتهم حول مجريات العملية الانتخابية.
د. الالتزام بمبدأ الشفافية واحترام الحق في الحصول على المعلومة للمؤسسات التي تراقب العملية الانتخابية ومنها نشر التشريعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية على الموقع الالكتروني للهيئة.
ه. احترام المعايير الدولية لنزاهة العملية الانتخابية وضمان حقوق جميع اطرافها.
و. تسهيل عمل المراقبين والمساهمة في بناء ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.
ز. الرد على الملاحظات التي يرسلها المراقبون المحليون على البريد الالكتروني للهيئة والمتعلقة بمجريات العملية الانتخابية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026