المادة 13 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدي رقم 7 لسنة 2021
أ- ينتهي اعتماد المؤسسات والتحالفات المصرح لها بالرقابة على مجريات العملية الانتخابية بإعلان المجلس النتائج النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية.
ب- يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026