المادة 12 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023
مع مراعاة سلامة العملية الانتخابية وسعة غرف الاقتراع والفرز تقوم الهيئة بما يلي:- أتهيئة الظروف المواتية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد -
-:المراقبين المحليين للعملية الانتخابية من حيث 1إتاحة النماذج المتعلقة باعتماد المراقبين المحليين لكافة الجهات الرقابية - أو التحالفات من خلال نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة وتوفيرها .بالنسخ الورقية إذا اقتضت الحاجة ذلك 2دراسة طلبات الاعتماد واتخاذ الاجراءات اللازمة ضمن إطار زمني يسمح - .للجهات الرقابية أو التحالفات بمراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية 3توعية رؤساء لجان الانتخاب وجميع العاملين في العملية الانتخابية بآلية - .التعامل مع المراقبين المحليين 4تخصيص عدد من المقاعد في غرفة الاقتراع والفرز لهم ليتمكنوا من - .مراقبة مجريات العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الرقابية والتحالفات التي تراقب العملية الانتخابية - .وإدامة التواصل معها جتوفير خط ساخن لاستقبال ملاحظات الجهات الرقابية أو التحالفات - .المعتمدة واستفساراتهم حول مجريات العملية الانتخابية دالالتزام بمبدأ الشفافية واحترام الحق في الحصول على المعلومة للجهات - الرقابية التي تراقب العملية الانتخابية بما في ذلك نشر التشريعات المتعلقة .بسير عمل الهيئة على الموقع الإلكتروني لها هاحترام المعايير الدولية لنزاهة العملية الانتخابية وضمان حقوق جميع - .أطرافها وتسهيل عمل المراقبين المحليين والمساهمة في بناء ثقة المواطنين - .في العملية الانتخابية زالرد على الملاحظات التي يرسلها ضباط ارتباط الجهة الرقابية او التحالف - .المعتمدة لدى الهيئة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026