التعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية لسنة 2023) ، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- متابعة ورصد وتقييم مختلف مجريات وسير مراقبة العملي…
- المادة 3يشترط في الجهات الرقابية أو التحالفات ما يلي:- أ- أن تكون مسجلة لدى جهة رسمية بموجب التشريعات النافذة . ب- ان لا تكون تابعة لأي حزب سياسي. ج- ان تعمل على نشر الثقافة الدي…
- المادة 4يشترط فيمن يتم اعتماده مراقباً محلياً ما يلي:- أ- أن يكون أردني الجنسية. ب- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره عند تقديم طلب الاعتماد. ج-أن يكون قادراً على القراءة والكت…
- المادة 5تكون آلية اعتماد الجهات الرقابية الانتخابية على النحو التالي:- أ- يفتح باب تقديم طلبات الاعتماد للجهات الرقابية أو التحالفات الراغبة بالمراقبة اعتباراً من اليوم التالي ال…
- المادة 6تكون آلية اعتماد المراقبين المحليين بعد موافقة المجلس على اعتماد الجهة الرقابية أو التحالف كجهة رقابية، على النحو التالي:- أ- يتم إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور للجهة الرقاب…
- المادة 7أ- للمجلس إنهاء اعتماد أي جهة رقابية أو تحالف أو مراقب محلي خالف أحكام التشريعات النافذة أو التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية أو مد…
- المادة 8للجهة الرقابية أو التحالف إنهاء اعتماد واحد أو أكثر من المراقبين المحليين التابعين لها في حال مخالفتهم لأحكام هذه التعليمات أو أي أسباب أخرى تراها الجهة الرقابية أو التحا…
- المادة 9للمجلس الحق في طلب الاطلاع على شهادة التسجيل الرسمي أو أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للجهة الرقابية أو إحدى الجهات الرقابية للأعضاء في التحالف خلال مختلف مراحل العملية الان…
- المادة 10تلتزم الجهات الرقابية والتحالفات المعتمدة لمراقبة العملية الانتخابية بالمبادئ التالية:- أاحترام الدستور والتشريعات النافذة والاتفاقيات والمواثيق الدولية ومدونة - .السلوك …
- المادة 11يلتزم المراقب المحلي المعتمد من الهيئة بما يلي:- أ.احترام سيادة القانون والالتزام به - بعدم حمل أو ارتداء أو إظهار أي مادة انتخابية تخص مرشحاً معيناً أو قائمة - .معينة من…
- المادة 12مع مراعاة سلامة العملية الانتخابية وسعة غرف الاقتراع والفرز تقوم الهيئة بما يلي:- أتهيئة الظروف المواتية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد - -:المراقبين المحلي…
- المادة 13ينتهي اعتماد الجهات الرقابية والتحالفات المصرح لها بالرقابة على مجريات العملية الانتخابية بإعلان المجلس النتائج النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 14يمنع انتحال صفة مراقب محلي أو استخدام بطاقة مراقب تم استخدامها في أي انتخابات سابقة وتحت طائلة المساءلة القانونية.
- المادة 15يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
- المادة 16تلغى التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية رقم (3) لسنة 2016 .