المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023

أ- للمجلس إنهاء اعتماد أي جهة رقابية أو تحالف أو مراقب محلي خالف أحكام التشريعات النافذة أو التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية أو مدونة السلوك الخاصة بهم، وعلى الفريق المكلف أن يبلغ قرار إنهاء الاعتماد لضابط ارتباط الجهة الرقابية أو التحالف الذي يتبع لها المراقب المحلي أو التحالف أو للجهة الرقابية ذاتها وتلتزم الجهة الرقابية أو التحالف بتسليم بطاقة الاعتماد فوراً للهيئة . ب- إذا ارتكبت أي جهة رقابية أو تحالف مخالفة لهذه التعليمات فلا يقبل أي طلب تقدمه للاعتماد في الانتخابات التي تليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك